الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: هَذَا مَا ذَكَرَهُ شَارِحٌ) وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ م ر.(قَوْلُهُ: كَعِتْقٍ وَتَدْبِيرٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَوُقِفَ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ وَوُقِفَ سَهْوٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ بَلْ مِمَّا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ لَا بَيْعَ إلَخْ.(قَوْلُهُ: وَإِنْ احْتَمَلَهُ مَقْصُودُ الْعَقْدِ)، وَهُوَ الْعِتْقُ.(قَوْلُهُ: وَلِلْقَاضِي بَيْعُهُ إنْ هَرَبَ إلَخْ) عِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ وَلَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَرَأَى الْحَاكِمُ الْحَظَّ فِي بَيْعِ الْحَيَوَانِ فَعَلَ. اهـ.(قَوْلُهُ: أَيْ الرِّدَّةِ) إلَى قَوْلِهِ هَذَا مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ وَقَوْلَهُ وَفِي مَالِ مُعَرَّضٍ لِلزَّوَالِ.(قَوْلُهُ: يَزُولُ مُطْلَقًا) أَيْ لِزَوَالِ الْعِصْمَةِ بِرِدَّتِهِ وَقَوْلُهُ لَا مُطْلَقًا أَيْ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَ لَا يُنَافِي الْمِلْكَ كَالْكَافِرِ الْأَصْلِيِّ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ) فِي تَقْرِيبِهِ نَظَرٌ.(قَوْلُهُ: وَثَالِثُهَا) وَاوُهُ مَرْقُومَةٌ بِالْحُمْرَةِ فِي نُسَخِ التُّحْفَةِ وَلَيْسَتْ مِنْ الْمَتْنِ فِي نُسَخِ الْمَحَلِّيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الشُّرَّاحِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ (قَوْلُ الْمَتْنِ إنْ هَلَكَ مُرْتَدًّا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَظْهَرُهَا الْوَقْفُ كَبُضْعِ زَوْجَتِهِ سَوَاءٌ الْتَحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَمْ لَا فَعَلَيْهِ إنْ هَلَكَ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ زَوَالُ مِلْكِهِ) وَفِي الْمَحَلِّيِّ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي زَوَالُهُ بِهَا. اهـ.(قَوْلُهُ: مَلَكَهُ فِي الرِّدَّةِ) يَعْنِي حَازَهُ فِيهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ: أَوْ بَاقٍ عَلَى إبَاحَتِهِ) أَيْ فَإِنْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ مِلْكُهُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ اُنْتُزِعَ مِنْهُ قَبْلَ إسْلَامِهِ مَا صَادَهُ فِي الرِّدَّةِ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يَمْلِكُهُ الْآخِذُ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِ مِلْكِهِ عَلَيْهِ حِينَ الْأَخْذِ فَلَا يُؤْمَرُ بِرَدِّهِ لَهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَقَوْلُهُ لَا نَحْوِ مُكَاتَبٍ وَأُمِّ وَلَدٍ أَيْ أَمَّا هُمَا فَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُمَا اتِّفَاقًا لِثُبُوتِ حَقِّ الْعِتْقِ لَهُمَا قَبْلَ رِدَّتِهِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَصَحُّ عَلَى الْقَوْلِ بِبَقَاءِ مِلْكِهِ أَنَّهُ لَا يَصِيرُ مَحْجُورًا بِمُجَرَّدِ الرِّدَّةِ بَلْ لَابُدَّ مِنْ ضَرْبِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِ خِلَافًا لِمَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِ. اهـ. قَالَ الرَّشِيدِيُّ اُنْظُرْ مَا وَجْهُ اقْتِضَاءِ ظَاهِرِ كَلَامِهِ ذَلِكَ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ) أَيْ الْحَجْرُ الْمَضْرُوبُ عَلَيْهِ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: كَحَجْرِ الْمُفْلِسِ) وَقِيلَ كَحَجْرِ السَّفَهِ وَقِيلَ كَحَجْرِ الْمَرَضِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: هَذَا مَا ذَكَرَهُ شَارِحٌ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: لَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ) أَيْ التَّعْلِيقَ كَالْبَيْعِ.(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ حُجِرَ عَلَيْهِ أَمْ لَا.(قَوْلُهُ: وَأَنَّ مَا يَقْبَلُهُ) أَيْ كَالْعِتْقِ.(قَوْلُهُ: كُلِّهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَنَّهُ يَلْزَمُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَمَّا عَلَى الْوَقْفِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ قَوْلَيْهِ وَمَقْصُودُ فَعَلَيْهِ وَقَوْلَهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَنَحْوُهَا.(قَوْلُهُ: أَمَّا عَلَى بَقَاءِ مِلْكِهِ) أَيْ أَوْ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: وُفِّيَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ الْوَفَاءِ.(قَوْلُهُ: كَمَا أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ) أَيْ الدِّينُ.(قَوْلُهُ: وَهُوَ أَوْجَهُ مِمَّا أَفْهَمَهُ إلَخْ) وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي فَوَائِدِ التَّرِكَةِ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَمْ يَتَعَلَّقْ الدِّينُ بِالزَّوَائِدِ وَعَلَى الثَّانِي يَتَعَلَّقُ بِهَا. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: فِي مُدَّةِ الِاسْتِتَابَةِ) أَيْ إذَا أُخِّرَتْ لِعُذْرٍ قَامَ بِالْقَاضِي أَوْ بِالْمُرْتَدِّ كَجُنُونٍ عَرَضَ عَقِبَ الرِّدَّةِ. اهـ. ع ش وَيَظْهَرُ وَلَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ بَلْ لِتَسَاهُلِ الْقَاضِي فِي الِاسْتِتَابَةِ.(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى زَوَالِ مِلْكِهِ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرِزُهُ وَيَعْنِي بِهَذَا أَنَّ الْخِلَافَ الْأَصَحُّ وَمُقَابِلُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى زَوَالِ مِلْكِهِ لَا خُصُوصُ الْأَصَحِّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ فِيهَا) أَيْ الرِّدَّةِ حَتَّى لَوْ ارْتَدَّ جَمْعٌ وَامْتَنَعُوا عَنْ الْإِمَامِ وَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِمْ إلَّا بِقِتَالٍ فَمَا أَتْلَفُوا فِي الْقِتَالِ إذَا أَسْلَمُوا ضَمِنُوهُ عَلَى الْأَظْهَرِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا. اهـ. مُغْنِي وَفِي الْأَسْنَى مَا يُوَافِقُهُ.(قَوْلُهُ: نَفَقَةَ الْمُوسِرِينَ) فِي نُسْخَةٍ مِنْ التُّحْفَةِ الْمُعْسِرِينَ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ.(قَوْلُهُ: أَمَّا عَلَى الْوَقْفِ) أَيْ أَوْ بَقَاءِ مِلْكِهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا وَقَفْنَا مِلْكَهُ)، وَهُوَ الْأَظْهَرُ كَمَا مَرَّ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ الرِّدَّةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِلَّا) أَيْ بِأَنْ مَاتَ مُرْتَدًّا. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَنِكَاحُهُ) اُنْظُرْ هَلْ الْخِلَافُ يَجْرِي فِيهِ أَيْضًا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابَةِ مِنْ أَنَّهَا عَلَى قَوْلَيْ وَقْفِ الْعُقُودِ حَتَّى تَبْطُلَ عَلَى الْجَدِيدِ هُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُحَرَّرِ هُنَا وَفِي الْكِتَابَةِ وَصَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ هُنَا وَرَجَّحَا فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةَ فِي بَابِ الْكِتَابَةِ صِحَّتَهَا وَرَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَنَحْوُهَا) أَيْ كَالْوَقْفِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ: مَقْصُودُ الْعَقْدِ إلَخْ) أَيْ الْعِتْقُ سم وَرَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ: مَعَ عَدْلٍ) أَيْ عِنْدَهُ يَحْفَظُهُ.تَنْبِيهٌ:قَدْ يُفْهِمُ كَلَامُهُ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِالْجُعْلِ الْمَذْكُورِ عَلَى قَوْلِ بَقَاءِ مِلْكِهِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ عَلَيْهِ لَابُدَّ مِنْ ضَرْبِ الْحَجْرِ عَلَيْهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُؤَجَّرُ مَالُهُ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: بَيْعُهُ إلَخْ) أَيْ الْحَيَوَانِ كَمَا لَا يَخْفَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحِرَابِ بِيعَ عَلَيْهِ حَيَوَانُهُ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ. اهـ.(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُؤَدِّي مُكَاتَبُهُ إلَخْ) وَلَوْ أَدَّى فِي الرِّدَّةِ زَكَاةً وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَهَا ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ الْقَفَّالُ يَنْبَغِي أَنْ لَا تَسْقُطَ وَلَكِنْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى السُّقُوطِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالنِّيَّةِ هُنَا التَّمْيِيزُ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْجَعْلِ الْمَذْكُورِ وَمَا بَعْدَهُ.(قَوْلُهُ: لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ مُرْتَدًّا).(خَاتِمَةٌ) لَوْ امْتَنَعَ مُرْتَدُّونَ بِنَحْوِ حِصْنٍ بَدَأْنَا بِقِتَالِهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ؛ لِأَنَّ كُفْرَهُمْ أَغْلَظُ وَلِأَنَّهُمْ أَعْرَفُ بِعَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ فَاتَّبَعْنَا مُدْبِرَهُمْ وَذَفَّفْنَا جَرِيحَهُمْ وَاسْتَتَبْنَا أَسِيرَهُمْ وَعَلَيْهِمْ ضَمَانُ مَا أَتْلَفُوهُ فِي حَالِ الْقِتَالِ كَمَا مَرَّ وَيُقَدَّمُ الْقِصَاصُ عَلَى قَتْلِ الرِّدَّةِ وَتَجِبُ الدِّيَةُ حَيْثُ لَزِمَتْهُ فِي مَالِهِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَا عَاقِلَةَ لَهُ مُعَجَّلَةً فِي الْعَمْدِ وَمُؤَجَّلَةً فِي غَيْرِهِ فَإِنْ مَاتَ حَلَّتْ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ يَسْقُطُ بِالْمَوْتِ وَلَا يَحِلُّ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ بِالرِّدَّةِ وَلَوْ وُطِئَتْ مُرْتَدَّةً بِشُبْهَةٍ كَأَنْ وُطِئَتْ مُكْرَهَةً أَوْ اُسْتُخْدِمَ الْمُرْتَدُّ أَوْ الْمُرْتَدَّةُ إكْرَاهًا فَوُجُوبُ الْمَهْرِ وَالْأُجْرَةِ مَوْقُوفَانِ وَلَوْ أَتَى فِي رِدَّتِهِ بِمَا يُوجِبُ حَدًّا كَأَنْ زَنَى أَوْ سَرَقَ أَوْ قَذَفَ أَوْ شَرِبَ خَمْرًا حُدَّ ثُمَّ قُتِلَ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
|